ابن تيمية

245

مجموعة الفتاوى

ذَلِكَ وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ صِيغَةُ الْقَسَمِ ضِمْناً وَتَبَعاً . وَالْبَابُ الثَّانِي " بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ " مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ؛ فَيَذْكُرُونَ فِيهِ الْحَلِفَ بِصِيغَةِ الْقَسَمِ وَإِنْ دَخَلَتْ صِيغَةُ الْجَزَاءِ ضِمْناً وَتَبَعاً . وَمَسَائِلُ أَحَدِ الْبَابَيْنِ مُخْتَلِطَةٌ بِمَسَائِلِ الْبَابِ الْآخَرِ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْمَعْنَى كَثِيراً أَوْ غَالِباً . وَكَذَلِكَ طَائِفَةٌ مِن الفُقَهَاءِ كَأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ - لَمَّا ذَكَرُوا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ " بَابَ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ " أَرْدَفُوهُ " بِبَابِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ " وَطَائِفَةٌ أُخْرَى كالخرقي وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِمَا إنَّمَا ذَكَرُوا " بَابَ جَامِعِ الْأَيْمَانِ " فِي " كِتَابِ الْأَيْمَانِ " لِأَنَّهُ أَمَسُّ . وَنَظِيرُ هَذَا " بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ " مِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ " بَابِ اللِّعَانِ " لِاتِّصَالِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَخِّرُهُ إلَى " كِتَابِ الْحُدُودِ " لِأَنَّهُ بِهِ أَخَصُّ . وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ لِلْيَمِينِ " صِيغَتَيْنِ " صِيغَةِ الْقَسَمِ وَصِيغَةِ الْجَزَاءِ . فَالْمُقَدَّمُ فِي صِيغَةِ الْقَسَمِ مُؤَخَّرٌ فِي صِيغَةِ الْجَزَاءِ وَالْمُؤَخَّرُ فِي صِيغَةِ الْجَزَاءِ مُقَدَّمٌ فِي صِيغَةِ الْقَسَمِ . وَالشَّرْطُ الْمُثْبَتُ فِي صِيغَةِ الْجَزَاءِ مَنْفِيٌّ فِي صِيغَةِ الْقَسَمِ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا . فَقَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَالطَّلَاقُ مُقَدَّمٌ مُثْبَتٌ ؛ وَالْفِعْلُ مُؤَخَّرٌ مَنْفِيٌّ : فَلَوْ حَلَفَ بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ فَقَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ كَانَ يُقَدِّمُ الْفِعْلَ مُثْبَتاً وَيُؤَخِّرُ الطَّلَاقَ مَنْفِيّاً كَمَا أَنَّهُ فِي الْقَسَمِ قَدَّمَ الْحُكْمَ وَأَخَّرَ الْفِعْلَ . وَبِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ تَنْحَلُّ مَسَائِلُ مِنْ مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ .